| الوثيقة بهيئات أخرى |  |  |
|---|
بسم الله الرحمن الرحيم
في قناعتنا، فإن الاسلام يحرم وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والانتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه :
بناء على ما ذكر فإن المكسب الحقيقي لأي انتاج فكري هو منفعة البشر وبالتالي نوال الأجر والثواب ورضا الله. بل إن ذلك يجر على المبتكر منفعة مادية تكافئ أو تتجاوز ما قد يجنيه من الحكر.
ما ذكر آنفا هو مسألة بديهية عند المسلمين لدرجة انه لم يتطرق أحد قط اليها على مر التاريخ الاسلامي، فلا البخاري ولا ابن الهيثم ولا ابن حيان ولا ابن تيميه ولا الفراهيدي ولا ابن خلدون … لا أحد من هؤلاء المبدعين الأفذاذ قال أو حتى لمّح إلى أن ما عمل عليه طوال سنين طويله هو ملك فكري له وأن على كل من يريد الإنتفاع به عليه أن يدفع له قدر من المال وإلا فإنه يصنف قرصانا (أي قاطع طريق) ويودع السجن. ماذا؟! لوكانت هذه هي الحال لما تطوت العلوم والمعارف إلى ما هي عليه اليوم.
ولكننا اليوم نقف أمام سيطرة الثقافة الغربية والرأسمالية والتي تضع نصب عينها المصلحة الذاتية والمباشرة فقط. وكان من وبالها على البشرية تطبيق مفاهيم الملكية الفكرية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع. واصبحت الدول الكبرى تتسلط على تلك الضعيفة بهذه الحجج. فاعادة تصنيع علاجات معروفة مخالف للقانون ويمكن أن تنشأ على أثره الحرب، لأن المصنع المنتج وان كان يعرف بالضبط التركيبة المطلوبة ولديه من العمالة والتقانة ما يؤهله للإنتاج فإنه ممنوع من ذلك لأنه لم يأخذ الأذن ولم يدفع المال للشركة المالكة لفكرة المنتج. هذه ليست قصة خيالية بل تحدث فعلا، وقد حدثت مؤخرا فيما يخص انتاج علاج للأيدز في بعض الدول الفقيرة.
أمام سيطرة هذه الثقافة وإيمانا بعدم صلاحيتها للبشر، وضعت رخصة وقف العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، وضعت لكي تؤكد لمستهلك المتنج الفكري 2) أن لا قيد على استخدم المنتج والإفادة منه أو إعادة انتاجه وتوزيعه. أي أن تجعل حقوق الطبع والتوزيع “ممنوحة” بدلا من “محفوظة” وتسمى بالإنجليزية Copy-wrong أو Copy-left بدلا من Copy-right.
فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي منتج فكري، وبرمجية الحاسوب هي منتج فكري وقصيدة الشعر هي منتج فكري. أي ان كل قكر ينفع الناس هو منتج فكري. وعندما نتكلم عن المنتج الفكري فإننا نحدد التعريف بـ الفكر الذي ينفع الآخرين ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته واسراره التي لايشارك بها الاخرين. فاسم الزبون القادم الذي تتفاوض معه الشركة التي أعمل فيها وتفاصيل الصفقة معه ليس منتجا فكريا والاسرار العسكرية والسياسية للدولة ليست منتجا فكريا وهكذا. (( يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اعملوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان" وبقول : "بلغوا عني ولو آية" وينطبق كل حديث على نوع مختلف من المعلومات أو الأفكار))
وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين :
الأولى، أن الحق الأدبي للمنتج يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المنتج وينتحله ويدعيه لنفسه. والثانية، أن للمبتكر (كما ولغيره ممن عنده الكفاءة) الإفادة المادية للمنتج كأن يطلب ثمنا له أو يتقاضى أجرا عن تحسينه أوتطويره أو أجرا عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلايحق له إدعاء ملكيته للفكرة والمنتج ولا يحق له منع الآخرين من اعادة نشرها والاستفادة منها.
تكون التعريفات هنا هي المقصودة عند استخدامها في الرخصة :
المُنتًج الفكري (أو اختصارا المنتج) : هو أي عمل انساني فكري غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة اليه.
المُبتًكِر : هو الشخص أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير المنتج الفكري.
المُنتًفع : هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من المنتج الفكري.
رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة) : هو عقد بين المبتكر والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من المنتج. ونظرا لتوفر المننج بشكل مفتوح للجميع وتعذر أن يوقع المبتكر العقد مع كل منتفع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من المنتج الفكري يعني بالضرورة اقراره وموافقته على كافة شروط الرخصة.
رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع الانتاج الفكري من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة أو انتاج فني إلى غير ذلك.
تتشابه هذه الرخصه في اهدافها مع رخص البرمجيات الحرة والتوثيق الحر و رخصة الانتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من وراء الانتاج و حدود الاستخدام.
رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من مطور المنتج بأن هذا المنتج هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا المنتج هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة وقف تقر بأن للمنتفع - أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من المنتج واعادة توزيعه وحتى تطويره ضمن الشروط التالية :
يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف مبادئ الإسلام.
يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي للمبتكر.
يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للمنتج كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته وضمن الحدود الموضحة في أولا.
يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج المعدّل وتحت رخصة وقف العامة فقط وعلى أن يذكر اصل المنتج المعدل وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذة النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية التي انتجها المبتكر.
لا يتحمل المبتكر للمنتج أية مسؤليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام المنتج وضمن أقصى درجات عدم تحمل المسؤلية التي يضمنها القانون. والمبتكر بهذا لا يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض. أي أن المسؤلية الكاملة تقع على عاتق المنتفع.
استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل القانوني وإن كنّا لانؤمن بقانونية تلك الملكيات.
نقاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني بارك الله فيكم على هده الافكار الجميلة
أولا - يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيما لا يخالف الإسلام اري التغيير الى فيما لايتعارض مع المبادئ الاسلامية
ثانيا - يحق للمنتفع إعادة توزيع المنتج بالكم الذي يريد مع صون ذكر الحق الأدبي للمبتكر
اري انه ليس بالاهمية دلك كون المنتج المعدل من طرف المنتفع سيكون “وقف” ايضا
وفي الاخير تقبلو فائق احترامي و تقديري لمشروع اعجوبة و كدلك طلب بوضع ترجمة انجليزية لبنود الرخصة “وقف” حتى نضمن الانتشار
السلام عليكم اﻷخ اﻷستاذ العزيز: أجد أن البند التالي يحتاج إعادة صياغة: “أولا - يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيما لا يخالف الإسلام”. فهذا القانون سيجعل المنتج اﻹسلامي متداول في حدود ضيقة، وهو ليس في صالحنا كمسلمين، على اﻷقل حتى هذه اللحظة، مثل هذا القانون لا يوضع ونحن في مؤخرة اﻷمم بل ممكن أن يوضع عندما نكون على قدم المساواة مع بقية أمم اﻷرض أو متقدمون عليهم. هذا القانون فيما أرى من المفضل أن يكون على الشكل التالي: “أولا - يحق للمنتفع استخدام المنتج ضمن أي غرض فيما يخدم اﻹنسانية ”..ويمكن وضع قوانين تتفرع منه مثل: 1: عدم اﻹساءة للدين اﻹسلامي. 2: عدم استخدامه فيما يحيون اﻹنسان. أو شيء من هذا القبيل، فمن مصلحتنا كمسلمين أن نوصل لمن يتداول منتجنا، بأن هذه اﻹتفاقية التي بموجتها استحق استخدام هذا المنتج؛ من تعاليم اﻹسلام.. وبذلك نكون قد وسعنا الدائرة، بحيث تكون الدعوة غير المباشرة الى اﻹسلام محتوية في الاتفاقية، مثل: أن صياغة هذه القوانين خرجت من الدين اﻹسلامي الذي يحث على تكافل المجتمع اﻹنساني مع بعضه البعض. تقبل مروري.
أرجو من اﻹخوة أن يدلوا بآرائهم فالموضوع مهم جدا.
الأخوة الأعزاء، تم عكس ملاحظاتكم وأرجو أن لاتبخلو علينا بالمزيد. مع أطيب التحيات.
سلام الله عيكم . . .
أعجبني كثيرا اسم ” وقف “، فهو متداول عندنا منذ أمد لكننا غافلون عليه إلى أن تفطن له الإخوان، لكني أرى أن هذا المشروع هو نسخة طبق الأصل عن اتفاقية GPL ، بمفاهيم اسلامية وعربية، وعندي هنا تساؤول بسيط وهو // لماذا نحن ننتج وهم يكسبون ؟؟
تحياتي . . .
البند : ثالثاً : لا يحق لمن كان طلب المصدرية بما ان المبرمج جهزها للاستخدام العام و المجاني للجميع ، يحق للجهات المعنية مثل هذا الموقع او غير طلب النسخة المصدرية و ذلك للتأكد من عدم وجود ثغرات او برامج ضاره او تجسسية او غيرها قبل وضعها على الموقع كبرنامج موثوق ، والله الهادي الى سواء السبيل
بسم الله ولا يسعني الا ان اقول الى الامام والله معكم
نرجو المساهمة معنا في النقاش حول تطوير رخصة "وقف" العامة وتحسينها هنا
وقبل ذلك أخذ لمحة حول رخصة "وقف" العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هذا ما أؤمن به قبل قراءتي لهذه الرخصة ، وقد فكرت قبل مدة بأن نصنع لنا رخصة تحاكي ال ( GPL ) - كعرب مسلمين - ولله الحمد أرى الأمر أمامي ، وفي الختام أعدكم بأنّ أي إصدار لي تقني أو كتابي فسيكون على هذه الرخصة بإذن الله .
ودمتم
أتمنى أن تساعدنا في صياغة الرخصة في الرابط التي ذكرتها
بعد السلام والتحية اود ان اعبر لكل القائمين على امر الموقع بالامتنان لإثارتهم هذا الموضوع الرائع والذى هو موضوع رسالتى للدكتوراة فى القانون وارى ان رخصة GNUGPL لتداول البرمجيات هى الطريق للتقدم فى عالم البرمجيات للدول الضعيفة تقنيا واقتصاديا ويجب ان نشجع المشرع فى البلدان العربية على الاخذ بها والنص على ضرورة اخضاع كل البرمجيات لهذه الرخصة ولكن بعد ان نعربها ونجعلها صالحة لبيئتنا القانونية
الحمد لله لقد كنت نبحث عن مساهمات من أمثالك لك منا كل الشكر والتقدير أرجو الدخول إلى هذه الصفحة والبدء بعرض اقتراحاتك
http://www.ojuba.org/wiki/doku.php/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
فقد عرف الفقهاء الوقف : بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . فالأصل لابد أن يكون موقوفا ولا يمتلكه أحد ولا يحق لأحد بيعه . وأما المنافع الناتجة عن الوقف فهي ملك لمن ملكه . وعلى هذا البرنامج الموقوف لا يجوز بيعه . وأما الناتج على البرنامج فهي ملك لأصحابها . بمعنى لو أن إنسانا أوقف برنامجا للبرمجة مثلا . فهذا البرنامج لا يجوز بيعه ، لكن إن قام شخص وكتب برنامجا بهذا البرنامج ، فالبرنامج الذي كتبه ملكه . وأما البرنامج الأصل فيبقى موقوفا ولا يجوز لأحد بيعه.
لكن يجوز أخذ الأجرة على العمل عليه . فمثلا لو أوقف إنسان مزرعة ، يجوز لأي شخص أن يعمل في هذه المزرعة بأجرة ، فيسقي الأشجار ويتعاهد الثمار ، ويأخذ أجره .
وهكذا في هذه البرامج ، يجوز أخذ الأجرة على العمل لنشره . فلو أن إنسانا نسخه على قرص ، يجوز له أخذ ثمن القرص وأجرة النسخ . لكن لا يجوز له أخذ ثمنا للبرنامج ، لأن البرنامج موقوف .
وهذا هو العدل ، فالذي أوقف البرناج لم يأخذ عليه أجرا ، وإنما مراده الأجر من الله ، فلو أتى أحد وأخذ ثمن البرناج فقد تعدى على وقفه .
مثله مثل شخص أوقف مزرعة على الفقراء ، فلو أتى شخص وأخذ يبيع الثمار على الفقراء ، لكان متعديا ولا شك . لكن لو أخذ أجرة عمله ، جاز له ، بمعنى لو عمل في المزرعة حتى تثمر الأشجار ، فإن له أخذ أجرة عمله .
وهكذا يجب أن يكون الحكم في البرامج الموقوفة . فمن يعيد نشر البرنامج الموقوف فإنه يجوز له فقط أجرة عمله وما تكلف فيه بالعدل ، وأما ثمن البرناج فلا .
فقيمة نسخ قرص عادة يكون بين ثلاث إلى أربع دولارات . فهذا هو الذي يجوز أن يأخذه وأما مازاد على ذلك فلا . لأنه حينئذ سيكون كأنه أخذ ثمنا للبرنامج الموقوف .
فيعدل البند الثاني : إلى ما يلي : يجوز لأي شخص حقيقي أو اعتباري : إعادة توزيع المنتج الأصلي ، ويكون ثمن المنتج قيمة ماتكلف فيه مع أجرة العمل وتكون الأجرة بالعرف ، مع بقاء ترخيص المنتج عليه بشكل واضح ، ويكتب على الغلاف (البرنامج موقوف)
كتبت هذا التعديل بعد مناقشة أحد العلماء
هذا ما سمح لي الوقت بكتابته الآن ، ولي رجعة إن شاء الله , بعد مزيد من المناقشة .
وإن كان هناك أي رأي فآمل إعلامي عبر البريد .
الله المستعان .
البريد ظاهر . فلابد من إخفاء البريد . حتى لا أتعرض للرسائل الدعائية
وفي هذا ضرر كما لا يخفى . فآمل إخفاء البريد
أخونا حسن، يرجى منك الانتباه أن كلمة الأصل لا نعني بها البرنامج الأصلي بل نعني بها أصل البرنامج source code. لا أدري ما هو مجال اختصاصك لكن البرمجيات الموقوفة وفق التعريف الذي سنسير عليه ليست برمجيات محظور تداولها تجارياً بل هي برمجيات محظور كتم كودها المصدري. حيث من السهل انهيار دعم أي برنامج في أنظمة التشغيل المستقبلية لكن إن كان الكود المصدري متوفراً يمكن إعادة بناء البرنامج ليعمل على النظام الجديد. إن فكرة الوقف هي في استمرارية الاستفادة من العمل للأجيال القادمة وهذا لا يتحقق إلا بالحفاظ على البرنامج في صورة الكود المصدري لا في الحفاظ على شكله الأصلي خاليا من التطويرات.
انظر مفهوم الوقف في البرمجيات
أرجو منك مراجهة تلك الصفحة والتعليق هناك
أخي sannoor
تم
بالمناسبة لا تخف على ما مضى لأن البريد كان ظاهراً بطريقة بشرية في حين أن برامج spam bots تراه مرمزا بطريقة ما فتتجاهلة على أي حال يجب أن لا نعتمد على غباء برامج ال spam لذلك تم ما طلبت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشر والعياذ بالله كتم العلم بين الناس .. والانانية وادعاء الحقوق المحفوظة على ادنى الاشياء..
نحن ندعمكم قلب وقالبا على اصدار مثل هذي الرخص CORY-LEFT ورخص الوقف ولكن سؤالي - هل يسمح في بنود هذه الرخصة : بعد ان يتم طرح منتج من قبل مؤلف صرح بان المونتج عليه رخصة الوقف العامة ان يأتي احد العامة ويبيع المنتج ! ؟
الجواب ببساطة نعم. لأن المنتج الموقف ليس البرنامج بل أصل البرنامج يعني الكود المصدري source code هذا الأخير لا يجوز بيعه أما البرنامج في صورته النهائية فما هو إلا كبيع التغليف أو الوعاء الذي ينقل به البرنامج
السلام عليكم
أستاذى الفاضل مؤيد وعيسى السلام عليكم
أتمنى منكم وضع تصميم يمكن أستخدامه لرخصة وقف على غرار الرخص الأخرى كرخصة CC أو غيرها وذلك ى يساعد فى نشر الرخصة بشكل أسهل للجهة المرخصة وللرخصة نفسها, هذه مجرد فكرة ولكم أن تقوموا بما تروه مناسباً لكم.
لكم منى كل التقدير والأحترام
سندباد
الأستاذ مؤيد:
الحديث المذكور في نهاية الحاشية: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان » قد حكم ببطلانه ونكارته أئمة الحديث كأحمد وابن معين وأبو حاتم، وإن حسنه بعض المعاصرين. ويوجد كتاب فصل فيه طرق هذا الحديث هو: «إقامة البرهان على ضعف حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان»
شكرا لتحذيرنا. هل يعطيني أي شخص صياغة لعبارة بديلة تعطي المعنى الذي نريد إيصاله فالمنعنى الذي نريده أن هناك أشياء مثل الأسرار العسكرية وتجنب الفتن وأسرار العمل (السعر المقدم في مناقصة مثلا) …إلخ لا تعتبر من باب كتم العلم
مثلا في صحيح مسلم هناك باب بعنوان “باب النهي عن الحديث بكل ما سمع” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
الى الامام استاذ مؤيد
رائع جدا جدا
اعجبتني الصيغة المكتوب بها والاسم ايضا “وقف” .. امل توزيعها وتداولها بشكل اكبر واستمرار تطويرها .